المحقق البحراني
244
الحدائق الناضرة
هذا الحمل جيد لو تكافأ السندان . أقول : الحق أن الشيخ علي بن بابويه إنما استند في القول المذكور إلى كتاب الفقه الرضوي ، الذي قد عرفت في ما تقدم أنه يفتي بعباراته ولكنها في بعض المواضع لغرابة الحكم المذكور فيها ، وعدم الاطلاع على ما يساعدها من الأخبار يردها المتأخرون بعدم وجود المستند . وعبارة الشيخ المشار إليه في رسالته على ما نقله في المختلف هكذا : وقال علي بن بابويه : وإن كان الصيد يعقوبا أو حجلة أو بلبلة أو عصفورا أو شيئا من الطير ، فعليك دم شاة . واليعقوب : الذكر من القبج ، والحجلة : الأنثى . انتهى . وهو مضمون عبارة الكتاب المذكور بتغيير لا يضر بالمعنى . وعبارة الكتاب الذي عندي في هذا المكان لا تخلو من نوع غلط وسقط بين ، فإن النسخة كثيرة الغلط جدا ، إلا أن العبارة مأخوذة منه بلا ريب ، كما عرفت في غير موضع من ما تقدم . وبالجملة فما ذكره العلامة من تقديم العمل برواية صفوان وتخصيص صحيحة ابن سنان بها جيد . إلا أنه قد روى الشيخ والكليني عن سليمان بن خالد ( 1 ) قال : ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ما في القمري والدبسي والسماني والعصفور والبلبل . قال : قيمته ، فإن أصابه وهو محرم فقيمتان ، ليس عليه فيه دم ) ورواها في التهذيب ( 2 ) بطريق آخر وفيها
--> ( 1 ) التهذيب ج 5 ص 466 ، والفروع ج 4 ص 390 ، والوسائل الباب 44 من كفارات الصيد . ( 2 ) ج 5 ص 371